الحصفكي

175

الدر المختار

فتح . لكن سيجئ أنه لو قال قاض عدل : قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة . ويكره للمحرم الرجم ، وإن فعل لا يحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه ) وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية . ( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ، ونصفها للعبد ) بدلالة النص ، والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر . ذكره البيضاوي وغيره . وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور ، لكنه عكس القاعدة .